فهرس الكتاب

الصفحة 1799 من 6502

واختُلف فيمن تصدّق بجميع ماله أو بعضه [1] أو عَيَّنَ شيئًا منه أو عَيَّنَ جميعه على ثلاثة أقوال: فقال مالك: إن لم يعين، وقال: مالي أو جميعه؛ أجزأه الثلث، وإن قال: نصف مالي أو ثلاثة أرباعه؛ أخرج جميع ما سمى [2] .

قال محمد: وكذلك إن قال: مالي إلا درهم؛ أخرج جميع ذلك [3] .

قال مالك: وإن عَيَّنَ، فقال: عبدي أو داري، وذلك جميع ماله أو نصفه أو ثلاثة أرباعه؛ أخرج جميع ما سمى [4] .

وذكر عنه ابن وهب في النوادر، فيمن لم يعين، وسمى أكثر من الثلث؛ اقتصر على الثلث [5] .

وذكر ابن الجلاب عنه في المعين إذا كان أكثر من الثلث روايتين؛ إحداهما: ألا يلزمه أكثر من الثلث، والأخرى: أنه يلزمه ما عين وإن كان أكثر من الثلثين [6] .

وقال سحنون في جميع ذلك عين أو لم يعين: يخرج ما لا يضر به إخراجه. وهذا أحسن؛ لقوله:"لا صدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرِ غِنىً، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ".

(1) ساقط من (ب) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 574.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 36، وعزاه لابن حبيب.

(4) انظر: المدونة: 1/ 473.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 36.

(6) انظر: التفريع: 1/ 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت