ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال لأمته: إن لم تدخلي [1] الدار، فأنت حرة، أنه إن [2] أراد بقوله ذلك [3] أنه يكرهها، فذلك له يدخلها مكرهة، فإن لم يرد إكراهها [4] وإنما فوض إليها وقفت الجارية ومنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجل، فإن أبت الحارية عليه [5] الدخول أعتقها عليه السلطان [6] .
قال الشيخ [7] : فإن عدمت البينة كان محمله على طوعها [8] حتى يقوم دليل الإكراه، وإذا علم أن نيته الإكراه فلم يكرهها حتى مات أعتقت عليه [9] من الثلث، ولم يبر بإكراه ورثته.
وإن أراد بطوعها فلم تدخل حتى مات السيد في أيام التلوم أعتقت عند
(1) قوله: (تدخلي) في (ف، ح) : (تدخل) .
(2) قوله: (إن) ساقط من (ح) .
(3) قوله: (ذلك) ساقط من (ف، ح) .
(4) قوله: (إكراهها) في (ح) : (أن يكرهها) .
(5) قوله: (عليه) ساقط من (ف، ح) .
(6) انظر: المدونة: 2/ 394.
(7) قوله: (قال الشيخ) في (ر) (فقلت) .
(8) قوله: (طوعها) في (ر) (الطوع) .
(9) قوله: (عليه) ساقط من (ف، ر) .