فهرس الكتاب

الصفحة 5100 من 6502

و [1] قال مالك وابن القاسم وأشهب في"كتاب محمد"في الصانع يدفع إليه القوس يغمزه، والرمح يقومه، والفص [2] ينقشه فينكسر ذلك: لا ضمان عليه إلا أن يغر أو يفرط. وقال محمد: و [3] لا يضمن من دفعت إليه لؤلؤة ليثقبها فتنكسر [4] ، قال أصبغ في"العتبية": إذا انخرم الثقب فلا [5] يضمن [6] ، ولو نفد الثقب لضمن [7] [8] . يريد: إذا وضع الثقب في غير موضعه.

واختُلف إذا احترق الخبزُ عند الفران، والغزلُ عند المبيض، فقيل: لا ضمان عليه؛ لأن النار تغلب، وقال محمد بن عبد الحكم: هو ضامن [9] .

وأرى أن يرجع في ذلك إلى الثقات من أهل المعرفة بتلك الصنعة، فإن قالوا: إن مثل ذلك يكون من غير تفريط لم يضمن، وإن قالوا: إن ذلك عن تفريط لأنه زاد في الوقيد أو أفرط [10] في التأخير ضمن، وليس كل الاحتراق سواء، وكذلك إذا أخرجه عجينًا فينظر: هل ذلك لتقصير في الوقيد أو لتعجيل في الإخراج؟

(1) قوله: (و) زيادة من (ر) .

(2) في (ر) : (والعصا) .

(3) قوله (و) ساقط من (ر) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 74.

(5) قوله: (فلا) ساقط من (ر) .

(6) قوله: (فلا يضمن) ساقط من (ت) .

(7) قوله: (ولو نفد الثقب لضمن) ساقط من (ر) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 73.

(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 71.

(10) في (ر) : (فرط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت