فهرس الكتاب

الصفحة 1685 من 6502

باب فيمن يتولي النحر والذبح، وفيمن وكَّل نصرانيًّا أو يهوديًّا علي ذلكـ [1] أو من ذبح لإنسان بغير أمره

وُيستحب أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه قُربة لله سبحانه، فكان عمله لها أفضل من الوكالة عليها، فإن عجز عن ذلك؛ وكل من له دين وصيانة. قال مالك عن داود بن الحصين: كان الناس ينتخبون لذبائحهم صالح ما [2] يجدون.

قال الشيخ - رضي الله عنه: فإن [3] وكل من يُضيّع صلواته؛ استحب له الإعادة للاختلاف فيها. هل هي ذكية [4] أم لا [5] ؟

واختُلف إذا وكل نصرانيًّا أو يهوديًّا، فقال في المدونة: لا يجزئه [6] . وقال أشهب في مدونته: يجزئه [7] . وهو أحسن على تسليم القول: إن ذكاتهم لملك

(1) قوله: (على ذلك) ساقط من (ب) .

(2) قوله: (ما) في (م) : (من) .

(3) قوله: (فإن) ساقط من (ر) .

(4) قوله: (ذكية) في (ب) : (ذكيت) .

(5) قد مضى هذا الاختلاف في باب الذبائح، واختار المؤلف صحة الذبح منه وجواز الأكل من ذبيحته، قال: (وأرى أن تؤكل ذبيحة من يترك الصلاة؛ لأنه مسلم. ومعنى الحديث: أنه ليس بينه وبين أن تجري عليه أحكام الكفر، فيستباح دمه، إلا ترك الصلاة. ولا يكون كافرًا إلا بالجهل بالمعرفة. وترك الصلاة لا يزيل المعرفة من القلب. . .) .

(6) انظر: المدونة: 1/ 544.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 320.

ومن هنا يبدأ اختلاف في الأوراق في أوراق مخطوطة (مراكش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت