فهرس الكتاب

الصفحة 2567 من 6502

وقال مالك في الرجل يكون [1] له أم ولد فيكبر [2] ويذهب ذلك منه ويتركها فلا شيء عليه، وقد كان رجال صالحون تكون عندهم الشابة فيخيرها في أن يحبسها أو يبيعها [3] . قال: وبلغني أن رجلًا من صالح الناس خير امرأته، قيل له: أفتستحسن هذا؟، قال: ما أحب أن أضيق على الناس [4] ، وإني لأراه حسنًا، قال: ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن الأمة إذا كانت زوجة إلا بإذن سيدها [5] . يريد: لحقه [6] في الولد ما لم تكن حاملًا، أو في سن من لا تحمل لصغر أو كبر.

تم كتاب الإيلاء والحمد لله

(1) في (ش 1) : (تكون) .

(2) في (ح) و (س) : (فتكبر) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 253، 254.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 254.

(5) انظر: البيان والتحصيل: انظر: 18/ 152، والنوادر والزيادات: 5/ 254.

(6) في (ش 1) : (لحقها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت