عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ" [1] [2] ."
ولو علق ذلك بيمين فقال: إن كلمت فلانًا، فأنت حر بعد موتي، فحنث كان عقدًا [3] لازمًا ليس له الرجوع عنه؛ لأن ما علق بيمين خرج عن أحكام الوصايا، وإن كان العتق بعد الموت، وهو قول ابن القاسم في كتاب التدبير [4] .
وقال ابن القاسم: التدبير بغير يمين والعتق بيمين مختلف فيه [5] [6] .
يريد: إذا حلف ليفعلن، فهما يجتمعان في أن [7] التدبير عتق يوافي به الموت، ويكون في الثلث ويمنع من [8] البيع في الحياة، واليمن بالعتق [9] عتق يوافي به الموت إن لم يفعل، ويكون في الثلث ويمنع من البيع في الحياة [10] ، ويفترقان في
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 3/ 1005، في باب الوصايا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"وَصيةُ الرَّجل مكتوبةٌ عندَه"، من كتاب الوصايا، برقم: (2587) ، ومسلم: 3/ 1249، من كتاب الوصية، برقم: (1627) ، ومالك: 2/ 761، في باب الأمر بالوصية من كتاب الوصية، برقم: (1453) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 330.
(3) قوله: (عقدًا) في (ر) : (عتقًا) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 330.
(5) قوله: (فيه) ساقط من (ف، ر) .
(6) انظر: المدونة: 2/ 378.
(7) قوله: (فيه) ساقط من (ر، ح) .
(8) قوله: (من) ساقط من (ف، ح) .
(9) زاد بعده في (ر) : (ليفعلن) .
(10) قوله: (واليمين بالعتق ليفعلن عتق. . . البيع في الحياة) ساقط من (ح) .