باب ما [1] يجوز من الجعل ويفسد [2]
الجعل يصح بثلاثة شروط:
-أن يكون فيما يقل الاشتغال به وإن ترك قبل التمام لم ينتفع المجعول له بشيء [3] .
-وأن يكون الجعل معلومًا. فإن كانت ثيابًا كثيرة في بيت صاحبها ويأتي السمسار بمن يشتريها أو يأخذ منها ثوبًا عوضًا [4] يبيع به جملتها [5] ، أو تنقل [6] إلى دكان سمسار فيبيعها فيه [7] و [8] يستأجر صاحبها من يحملها له وقت المشي بها للمشترين، أو يقول له: بع أيها شئت جاز، وإن كان السمسار يتكلف السعي بها ويبيعها صفقة واحدة لم يجز.
وقد اختلف في ذلك، فأجاز مالك أن يعطي [9] الأرض لمن يغرسها فإذا بلغت كذا وكذا سنة [10] كانت الأرض والشجر بينهما وهو أمر [11] يطول، وإن ترك بعد أن طلعت ولم يوفه بما [12] شرط انتفع الجاعل لأنه قد يخدمها فتنمو [13] .
وأجاز الجعل على الآبق وهو مما يطول الشغل فيه [14] والبحث عليه، وقد
(1) في (ت) : (فيما) .
(2) قوله: (ويفسد) ساقط من (ر) .
(3) قوله: (بشيء) ساقط من (ف) .
(4) في (ت) و (ر) : (عرضا) .
(5) في (ت) و (ف) : (جميعها) .
(6) في (ف) : (ينقل) .
(7) قوله: (فيه) ساقط من (ر) .
(8) في (ف) : (أو) .
(9) في (ف) : (تعطى) .
(10) في (ت) : (سعفة) .
(11) في (ف) : (أمد) .
(12) قوله: (يوفه بما) يقابله في (ف) : (تبلغ ما) .
(13) في (ف) : (فتتم) . وانظر: المدونة: 3/ 539.
(14) في (ت) و (ر) : (به) .