منه [1] نصف ذلك حين اشترط بيع جميعه [2] . ورأى أن السلعة مخالفة لذلك [3] لما كان للبائع أن يدعو لبيع جميعها، والأول أبين؛ لأن ذلك شرط في أصل البيع. وقد [4] قال ابن القاسم في من قال: أبيع لك هذه السلعة وهي [5] كثيرة الثمن إلى أجل بكذا [6] على أني متى شئت تركت: فلا بأس به إذا لم ينقد؛ لأن النقد لا يصلح [7] في الخيار وهي إجارة لازمة فيها خيار، ولا يصلح فيها الجعل لأنها كثيرة [8] . يريد: لأنها [9] لازمة لصاحب الثياب والخيار للعامل، وهي إجارة لأن له كل ما مضى يوم بحسابه، والجعل لا شيء له في الماضي.
قال: وإن استأجره [10] على أن يبيعها [11] شهرًا ولم يشترط أنه متى شاء ترك لم يجز النقد؛ لأنه إن باع في نصف [12] الشهر رد بقدر ما بقي من الشهر فيدخله بيع وسلف [13] . وإذا بلغت [14] تلك السلعة [15] ما يباع به مثلها كان القول قول من دعا إلى ترك النداء عليها؛ لأن العامل يقول: هذا القدر الذي بعت من منافعي والزائد على ذلك لم أبعه إلا [16] إذا لم تبلغ ما تباع به، ولا وجه للقول أنه يلزمه التمادي إذا أحب ذلك المبيع له.
(1) زاد في (ت) و (ر) : (ثمن) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 349.
(3) قوله: (لذلك) ساقط من (ر) .
(4) قوله: (قد) زيادة من (ف) .
(5) قوله: (أن يدعو لبيع جميعها. . . هذه السلعة وهي) ساقط من (ر) .
(6) في (ت) : (كذا) .
(7) في (ر) : (لا يصح) .
(8) انظر: المدونة: 3/ 416.
(9) في (ت) و (ر) : (أنها) .
(10) في (ف) : (استأجرها) .
(11) في (ف) : (يبيع لها) .
(12) في (ت) : (بعض) .
(13) انظر: المدونة: 3/ 417.
(14) في (ف) : (تلفت) .
(15) في (ت) : (السلع) .
(16) قوله: (إلا) زيادة من (ف) .