قبل واستتر [1] بقوله: وأنت مجبوب، كالذي قال لامرأته: [2] زنيت وأنت نصرانية أو [3] زنيت وأنت صبية، وقد كان ذلك منها في حال الصبا والكفر أنه يحد، وحمل عليه أنه أراد غير ذلك وكنى عنه بقوله: وأنت صبية أو نصرانية.
ومن المدونة [4] قال ابن القاسم في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، فقال لهم القاضي: صفوا لنا [5] الزنى، فوصفه ثلاثة منهم، وقال الرابع: رأيته بين فخذيها، فقال: يحد الثلاثة، ويعاقب الرابع [6] ، وقال غيره: لا عقوبة عليه. وقال أشهب في مدونته: يحدّ الرابع؛ لأنه قال قبل ذلك: زنَى. يريد: أنه كان لا [7] يجهل وجه الزنى، فيعد راجعًا، فإن كان ممن يجهل لم يحد. قال: وإن أبوا أن يكشفوا [8] عن شهادتهم لم يحد المشهود عليه وحدوا حد الفرية.
وقال محمد: لو قال اثنان منهم رأيناه يطؤها، وشهد الآخران على الخلوة والملاصقة والنفس العالي -لَحُدَّ الشاهدان [9] وعوقب الرجل والمرأة، جلد
(1) في (ف) : (أشبه) .
(2) في (ق 6) : (لامرأة) .
(3) في (ف) : (و) .
(4) قوله: (ومن المدونة) ساقط من (ف) .
(5) قوله: (لنا) ساقط من (ف) و (ق 6) .
(6) انظر: المدونة: 4/ 510.
(7) قوله: (لا) ساقط من (ق 6) .
(8) في (ق 7) : (يكلفوا) .
(9) قوله: (جلد مئة أو نحوها) ساقط من (ف، ق 6) . انظر: النوادر والزيادات: 14/ 241.