فهرس الكتاب

الصفحة 5173 من 6502

وأجر القاسم [1] على ثلاثة أوجه: جائز وهو أن يكون لهم جار [2] من بيت المال إذا كان نصبا نفسه [3] لذلك. ولا يجوز أن يكون لهم جارٍ [4] من أموال الناس [5] .

ويجوز أن يأخذوا [6] الأجرة ممن يقسمون له [7] من غنائم أو يتامى أو رشداء أو غيرهم.

واختلف كيف يقتضون [8] الشركاء تلك الأجرة بينهم؟ فقيل: على قدر الأنصباء، وقيل: على قدر العدد، وأرى أن يكون أجر القاسم والكاتب والسمسار في ما [9] بيع شركة على قدر الأنصباء؛ لأن العادة اليوم أن الجعل على المبيع على قدر ثمنه ليس على قدر [10] التعب فما كثر ثمنه كثر جعله وإن قل تعبه، وما قلَّ ثمنه قلَّ جعله وإن كثر تعبه.

(1) في (ت) و (ر) : (القسام) .

(2) في (ت) و (ر) : (لهم جار) .

(3) قوله: (كان نصب نفسه) يقابله في (ت) و (ر) : (كانوا نصبوا أنفسهم) .

(4) قوله: (لهم جار) يقابله في (ت) و (ر) : (له أجر) .

(5) في (ت) و (ر) : (اليتامى) .

(6) في (ف) : (يأخذ) .

(7) قوله: (يقسمون له) يقابله في (ف) : (يقتسمون) .

(8) في (ر) : (ويقتضون) وفي (ف) : (يقضون) . ولعل الصواب: (يفض) .

(9) قوله: (ما) زيادة من (ف) .

(10) قوله: (قدر) ساقط من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت