وأجر القاسم [1] على ثلاثة أوجه: جائز وهو أن يكون لهم جار [2] من بيت المال إذا كان نصبا نفسه [3] لذلك. ولا يجوز أن يكون لهم جارٍ [4] من أموال الناس [5] .
ويجوز أن يأخذوا [6] الأجرة ممن يقسمون له [7] من غنائم أو يتامى أو رشداء أو غيرهم.
واختلف كيف يقتضون [8] الشركاء تلك الأجرة بينهم؟ فقيل: على قدر الأنصباء، وقيل: على قدر العدد، وأرى أن يكون أجر القاسم والكاتب والسمسار في ما [9] بيع شركة على قدر الأنصباء؛ لأن العادة اليوم أن الجعل على المبيع على قدر ثمنه ليس على قدر [10] التعب فما كثر ثمنه كثر جعله وإن قل تعبه، وما قلَّ ثمنه قلَّ جعله وإن كثر تعبه.
(1) في (ت) و (ر) : (القسام) .
(2) في (ت) و (ر) : (لهم جار) .
(3) قوله: (كان نصب نفسه) يقابله في (ت) و (ر) : (كانوا نصبوا أنفسهم) .
(4) قوله: (لهم جار) يقابله في (ت) و (ر) : (له أجر) .
(5) في (ت) و (ر) : (اليتامى) .
(6) في (ف) : (يأخذ) .
(7) قوله: (يقسمون له) يقابله في (ف) : (يقتسمون) .
(8) في (ر) : (ويقتضون) وفي (ف) : (يقضون) . ولعل الصواب: (يفض) .
(9) قوله: (ما) زيادة من (ف) .
(10) قوله: (قدر) ساقط من (ف) .