فهرس الكتاب

الصفحة 2671 من 6502

بحدثان صدقتها [1] ليمين نزلت، ولم يتعمد ولم يستأنف اليمين، فلا شيء عليه أيضًا [2] .

قال الشيخ [3] : وأرى لها أن ترجع في عطيتها وإن كان الطلاق ليمين حنث فيها؛ لأنها إنما أسقطت صداقها لمعنى، ولتبقى زوجة [4] في عصمته، فإذا لم يصح لها ذلك لم يلزمها ما أعطت، ولو أعطته على ألا يتزوج عليها فتزوج عليها رجعت عليه، قرب تزوجه أو بعد.

الخلع عند مالك طلقة بائنة [5] . وقال ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وأحمد، وإسحاق: هو فسخ [6] . وفي كتاب محمد عن عثمان - رضي الله عنه -"أَنَّ عِدَّة المُختَلِعَةِ حَيْضَةٌ" [7] . وهذا دليل على أنه كان يرى الخلع فسخًا. وقال أبو ثور: إن قال: خالعتك على ألف، كان فسخًا. وإن قال: طلقتك على ألف، كان

(1) في (ح) : (صداقها) .

(2) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 461.

(3) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ث) .

(4) قوله: (زوجة) زيادة من (ث) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 241.

(6) انظر: عيون المجالس: 3/ 1195، 1196.

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 119، في من قال عدتها حيضة، من كتاب الطلاق، برقم (18460) ، وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنه - أخبره: أن ربيع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثمان - رضي الله عنه - فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان - رضي الله عنه - فقال: إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عثمان - رضي الله عنه: تنتقل وليس عليها عدة غير أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة، السنن الكبرى: 7/ 450، في باب ما جاء في عدة المختلعة، من كتاب العدد، برقم (15379) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت