فهرس الكتاب

الصفحة 2672 من 6502

طلاقًا وله الرجعة [1] . وقال الشافعي: هو فسخ إذا لَفَظَ بالخلع ولم يذكر طلاقًا، وهو نحو قول أبي ثور [2] . وفي البخاري: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لثابت [3] :"خُذِ الحُدِيقَةَ وَطَلِّقْها تَطْلِيلَقًة" [4] . فأمره أن يوقع تطليقة، وليس كذلك إذا قال: قد [5] خالعتك بالحديقة، ولم يذكر طلاقًا، فهو أشكل.

واختلف عن مالك في كون الطلقة بائنة هل ذلك شرع أم لا لأنه [6] قصد المخالع؟ فقال فيمن أعطت زوجها [7] شيئًا على أن يطلق طلقة رجعية: كانت بائنًا، والشرط باطل؛ لأن سنة [8] الخلع إذا لم يشترط فهي بائنة، وشرطه لا يحيل سنة الخلع [9] .

وذكر أبو محمد عبد الوهاب: أن له شرطه، ورأى أن ذلك من حقوق الزوجين ليس بشرع [10] ، وهو أبين، والزوج بالخيار بين أن يقبل العِوَض على أن يوقع طلقة، ويبقى حقه في الرجعة، أو على أن يسقط حقه في الرجعة وتكون بائنة.

(1) انظر: عيون المجالس: 3/ 1197.

(2) انظر: المعونة: 1/ 590، والإشراف: 2/ 725، 526.

(3) قوله: (لثابت) سقط من (ث) .

(4) أخرجه البخاري: 5/ 2021، في باب الخلع وكيفية الطلاق فيه، من كتاب الطلاق، برقم (4971) .

(5) قوله: (قد) سقط من (ح) .

(6) قوله: (أم لا لأنه) في (ب) ، (ث) : (أو لأنه) .

(7) في (ح) : (أعطته زوجته) .

(8) قوله: (لأن سنة) في (ح) : (لأنه يشبه) .

(9) انظر: المدونة: 2/ 246.

(10) انظر: المعونة: 1/ 590، 591، والإشراف: 2/ 727.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت