وفي بيضةٍ عُشْرُ شاة، فإن لم يجدها صام يومًا مكانه [1] ، وهو عُشْرُ الصيام كما أن الجزاء عنها بعشر الشاة. واختلف في حمام الحرم، فقال في المدونة: فيه شاة [2] .
وفي كتاب محمد: فيه حكومة؛ لأن الأصل فيه وفي حمام مكة حكومة [3] . فغلظ الحكم في حمام مكة لكثرتها واستئمانها؛ لئلا تسرع إليها أيدي الناس، فعلى القول الأول يخرج شاة بغير تحكيم [4] ، وعلى القول بالقيمة: يحتاج إلى حكمين.
وقال في الدبسي والقُمري يصاد بمكة: إن كان عند الناس من الحمام؛ ففيه شاة [5] . وأرى هذا إذا كثرت بالمكان، وإلا كان فيها حكومة. ويبقى على الأصل في موجبها بالقرآن.
ودية الجنين: عشر دية أمه ما لم يستهل صارخًا [6] ، فيختلف هل يكون ما يكون في الكبير أو يقوم على حاله.
واختلف إذا تحرك بعد الخروج ولم يستهل صارخًا، فجعل ابن القاسم فيه عشر دية أمه. وقال أشهب: فيه ديته بخلاف الآدميين.
واختلف في البيض على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم: فيه عشر دية الأم،
(1) قوله: (مكانه) ساقط من (ق 5) .
(2) انظر: المدونة: 1/ 450.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 476.
(4) في (ب) : (تحكم) .
(5) انظر: المدونة: 1/ 451.
(6) انظر: المدونة: 1/ 446.