فهرس الكتاب

الصفحة 6342 من 6502

قطع يد السارق إلى الإمام، فإن قطعه غيره بعد أن ثبتت البينة عمدًا، لم يقتص منه وعوقب لافتياته على الإمام [1] . واختلف إذا قطعه غيره خطأ [2] هل يكون له فيها دية؟ فقال مالك في كتاب محمد: لا دية لها [3] . وقال ابن القاسم في موضع آخر: له ديتها. فعلى هذا يجب أن تقطع الأخرى.

="اقتلوه"ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة، فقال: أمروني عليكم فأمروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه"."

قال النسائي: وهذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله تعالى أعلم، ويحيى القطان لم يتركه، وهذا الحديث ليس بصحيح ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: السنن الكبرى: 4/ 348.

(1) قوله: (لافتياته على الإمام) ساقط من (ق 6) .

(2) قوله: (خطأ) ساقط من (ق 7) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 443.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت