ومن المدونة قال مالك في المستحاضة: تستبرأ بثلاثة أشهر إلا أن تشك فيرفع بها إلى تسعة أشهر [1] ، قال: وكذلك [2] التي رفعت حيضتها بمنزلة واحدة [3] . قال ابن القاسم: لأن استبراءها عنده إنما كانت حيضة، فلما رفعت هذه حيضتها أو استحيضت هذه، كانت بمنزلة واحدة لا حيض لها [4] ، إلا أن مالكًا قال في المستحاضة تكون في عدة من طلاق أو موت: إذا جاءها دم لا تشك فيه أنه دم حيض للونه وتغيره يعرف النساء رائحته [5] تكف عن الصلاة، فهذه الأمة المستبرأة [6] المستحاضة كذلك، إن جاءها دم لا تشك فيه [7] أنه دم حيضة، رأيت ذلك استبراء [8] .
قال الشيخ -رحمه الله-: اختلف في الأمة المستحاضة في ثلاثة مواضع [9] :
أحدها: هل تستبرئ بثلاثة أشهر أو تسعة أشهر؟ [10]
(1) انظر: المدونة: 2/ 365.
(2) في (ر) : (قال: وهذه) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 365.
(4) قوله: (لها) ساقط من (ر) .
(5) قوله: (يعرف النساء رائحته) في (ف) : (بمعرفة النساء رأيته قرءا) .
(6) قوله: (المستبرأة) ساقط من (ف) .
(7) قوله: (فيه) زيادة من (ر) .
(8) انظر: المدونة: 2/ 365.
(9) قوله: (مواضع) ساقط من (ر) .
(10) قولة: (أو تسعة أشهر) ساقط من (ف) .