فهرس الكتاب

الصفحة 4687 من 6502

ومن المدونة قال مالك في المستحاضة: تستبرأ بثلاثة أشهر إلا أن تشك فيرفع بها إلى تسعة أشهر [1] ، قال: وكذلك [2] التي رفعت حيضتها بمنزلة واحدة [3] . قال ابن القاسم: لأن استبراءها عنده إنما كانت حيضة، فلما رفعت هذه حيضتها أو استحيضت هذه، كانت بمنزلة واحدة لا حيض لها [4] ، إلا أن مالكًا قال في المستحاضة تكون في عدة من طلاق أو موت: إذا جاءها دم لا تشك فيه أنه دم حيض للونه وتغيره يعرف النساء رائحته [5] تكف عن الصلاة، فهذه الأمة المستبرأة [6] المستحاضة كذلك، إن جاءها دم لا تشك فيه [7] أنه دم حيضة، رأيت ذلك استبراء [8] .

قال الشيخ -رحمه الله-: اختلف في الأمة المستحاضة في ثلاثة مواضع [9] :

أحدها: هل تستبرئ بثلاثة أشهر أو تسعة أشهر؟ [10]

(1) انظر: المدونة: 2/ 365.

(2) في (ر) : (قال: وهذه) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 365.

(4) قوله: (لها) ساقط من (ر) .

(5) قوله: (يعرف النساء رائحته) في (ف) : (بمعرفة النساء رأيته قرءا) .

(6) قوله: (المستبرأة) ساقط من (ف) .

(7) قوله: (فيه) زيادة من (ر) .

(8) انظر: المدونة: 2/ 365.

(9) قوله: (مواضع) ساقط من (ر) .

(10) قولة: (أو تسعة أشهر) ساقط من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت