فهرس الكتاب

الصفحة 4688 من 6502

والثاني: إذا كانت ممن ترى الحيض هل تبرئها حيضة أو ثلاثة أشهر؟

والثالث: إذا كانت غير مستحاضة استبرئت بحيضة ثم تمادت [1] استحاضة، فقال في المدونة: تستبرأ المستحاضة بثلاثة أشهر [2] ، وقال في كتاب محمد: تستبرأ بتسعة أشهر [3] . والأول أصوب؛ لأن الله -عز وجل- جعل الثلاثة الأشهر دليلًا على البراءة، والتسعة أمدًا للوضع، فإذا تبين عند انقضاء أمد [4] الطهور [5] أنه لا حمل بها، لم يجب أن تنتظر أمد الوضع، فإذا استرابت بحس بطن، لم تبرأ بالثلاثة أشهر قولًا واحدًا وانتظرت أمد الوضع، وهي تسعة أشهر [6] إلا أن تذهب الريبة قبل ذلك، أو تتحقق فتنتظر الوضع وإن بعد سنين.

ومن [7] اشترى أمة مستحاضة وهي من العلي، كانت في المواضعة تلك الأشهر الثلاث، وكانت [8] نفقتها هي [9] على بائعها، فإن ظهر حمل [10] رد به [11] ؛ لأن المشتري دخل على عيب الاستحاضة ولم يدخل على عيب الحمل،

(1) في (ر) : (دامت) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 365.

(3) انظر: المدونة: 2/ 378.

(4) قوله: (أمد) ساقط من (ف) .

(5) في (ر) : (الظهور) .

(6) من قوله: (قولًا واحدًا. . .) زيادة من (ر) .

(7) في (ف) : (وإن) .

(8) قوله: (كانت) ساقط من (ف) .

(9) قوله: (هي) ساقط من (ف) .

(10) قوله: (حمل) ساقط من (ر) .

(11) قوله: (رد به) في (ر) : (ردت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت