فهرس الكتاب

الصفحة 4348 من 6502

وقال مالك في النصراني يموت عن ورثة [1] نصارى فيختلفون في ميراثهم [2] ويرتفعون إلى حاكم [3] المسلمين: إنه بالخيار بين الحكم أو الترك، وإن حكم بينهم [4] حكم بحكم المسلمين [5] .

يريد: إذا بين لهم أنَّه إنما يحكم بينهم بمنزلة ما لو كانوا مسلمين، فإن رضوا بعد البيان أن يحكم بينهم بذلك حكم بينهم، وإلا تركهم.

قال: فإن أسلم بعضهم حكم بينهم ولم يردوا إلى حكم النصارى، قال: ولم ينقلوا عن مواريثهم، وإن أسلم جميعهم ثمَّ اختلفوا حكم بينهم أيضًا [6] .

واختلف قوله: هل يحملهم على مواريث النصارى أو مواريث المسلمين، ففرق في الجواب في المسائل الثلاث:

فجعله بالخيار إذا كان جميعهم على الكفرة لقول الله سبحانه: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} . [المائدة: 42] .ولم يحكم بينهم بحكمهم لإخبار الله عز

(1) في (ف) : (قوم) وفي (ح) : (وورثته) .

(2) في (ف) : (ميراثه) .

(3) في (ف) و (ح) : (حكم) .

(4) قوله: (بينهم) زيادة في (ر) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 598.

(6) انظر: المدونة: 2/ 598.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت