فهرس الكتاب

الصفحة 4089 من 6502

فصل[فيما إذا قال أنت: معتق عن دبر من أبي]

وإن قال: أنت معتق عن دبر من أبي [1] كان [2] كقوله: أنت حر إن مات فلان، فيعتق من رأس المال إن مات السيد قبل الأب، وإن كانت أمة لم يصبها.

واختلف إذا قال: أنت مدبر عن أبي، فقيل: هو كالأول يكون حرًّا إذا مات الأب [3] [4] ، وإن كان الأب ميتًا حين قال ذلك كان العبد حرًّا مكانه، وقيل: هو حر إذا مات الابن من ثلثه [5] ، وقيل: إن قال عنه: فإذا مات الأب أو قال عليه، فإذا مات الابن، ومن قال: إن العتق معلق بموت الابن، ومن ثلثه كان له أن يصيبها إن كانت أمة.

واختلف في الولاء، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: الولاء للأب في الموضع الذي يكون فيه العتق معلقًا بموته [6] ، وظاهر قوله في السماع أن الولاء تبع لمن كان العتق معلقًا بموته [7] فإن كان بموت الابن كان الولاء للابن، وإن كان بموت الأب كان الولاء للأب [8] ، والقول إنه لا يعتق إلا بموت الابن أحسن، وأن الولاء للأب، وسواء قال عن أبي أو على [9] ابني؛ لأن قوله:

(1) قوله: (من أبي) في (ح) : (مني أو من أبي) .

(2) قوله: (كان) ساقط من (ح) .

(3) في (ف) : (الأبوان) .

(4) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 205 و 206.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 19 و 241.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 19.

(7) قوله: (وظاهر قوله. . . بموته) زيادة من (ف) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 19.

(9) في (ح) : (عن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت