فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 6502

ويصلّي الصبح ويقيم في المسجد حتى يصلّي الجمعة: لا يعجبني ذلك [1] . ولم يعجبه الغسل تلك الساعة.

-وقال ابن وهب [2] : لا بأس إن اغتسل بعد الفجر ونوى [3] به الجمعة أن يروح به، والأفضل أن يكون غسله متصلًا بالرواح. فأجاز الغسل وإن لم يكن متصلًا، يغتسل في الفجر ثم يروح به، والرواح عند الزوال إلى ما بعد، وهذا أشهر [4] ؛ لحديث عائشة [5] : أن الغسل كان بسبب ما يوجد من تلك الروائح، فإذا لم يحدث بعد الغسل روائح أجزأه غسله. وعلى قول مالك: هو سنة، وليس علته التنظف.

الجمعة واجبةٌ على الرّجال الأحرار المقيمين، قال مالك: ولا جمعة على النّساء، ولا على الصبيان، ولا على العبيد [6] . ولا على المسافرين. فسقطت عن النّساء بإجماعٍ، والإجماع فيهن في موضعين أحدهما: سقوطها، والآخر: أنهن إن حضرنها وصلينها أجزأت عن الظّهر.

وأما الصبيان ففرض الصلاة ساقطٌ عنهم، الجمعة وغيرها. وأما العبيد

(1) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 311.

(2) في (س) : (ابن شهاب) ، وانظر المسألة في: النوادر والزيادات: 1/ 462، والبيان والتحصيل: 2/ 154، معزوة لابن وهب.

(3) في (ر) : (وينوي) .

(4) في (س) : (أسعد) .

(5) سبق تخريجه، ص: 549.

(6) انظر: المدونة: 1/ 227.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت