فهرس الكتاب

الصفحة 2824 من 6502

باب في خيار [1] الأمة تعتق ولها زوج حر أو عبد

الأصل في تخيير الأمة في فراق زوجها إذا أعتقت، حديث بريرة أعتقت فخيرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها، ثم قال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لَوْ رَاجَعْتِيهِ"قالت: يا رسول الله، بأمر منك؟ قال:"لاَ إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ"، فقالت: لا حاجة لي به. اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسلم، والبخاري [2] أتمهم حديثًا [3] .

وقال ابن عباس: وكان زوجها عبدًا أسود يقال له: مغيث، وقال الأسود [4] : كان حرًّا، قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس أصح [5] .

(1) قوله: (خيار) ساقط من (ب) .

(2) قوله: (والبخاري) ساقط من (ح) و (س) .

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 5/ 1959، في باب الحرة تحت العبد، من كتاب النكاح، برقم (4809) ، ومسلم: 2/ 1141، في باب إنما الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق، برقم (1504) ، ومالك: 2/ 562، في باب ما جاء في الخيار، من كتاب الطلاق، برقم (1170) ، والتتمة التي أشار إليها المصنف أخرجها البخاري: 5/ 2023، في باب شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - على زوج بريرة، من كتاب الطلاق، برقم 4979 من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

(4) يعني: الأسود بن يزيد بن قيس النخعى، أبو عمرو ويقال أبو عبد الرحمن الكوفى، من كبار التابعين. انظر: طبقات ابن سعد 6/ 70، وتاريخ البخاري 1/ 449، والمعارف، ص: 432، وسير أعلام النبلاء: 4/ 50.

(5) انظر: صحيح البخاري: 6/ 2482، في باب ميراث السائبة، من كتاب الفرائض، التعليق على الحديث رقم (6373) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت