فهرس الكتاب

الصفحة 6254 من 6502

فصل فيمن بعث رجلًا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك

ومن المدونة قال ابن القاسم: لو أن رجلًا ركب دابتي إلى فلسطين، فقلت: أكريتها منك، فقال: أعرتنيها - كان القول قول صاحب الدابة إلا أن يكون مثله لا يكري كالرجل الشريف المنزلة والقدر والغنى [1] .

وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: إن كان صاحب الدابة ممن يعرف بكراء الدواب ولذلك حبسها وهي بضاعته حلف وأخذ الكراء إذا ادعى ما يشبه أن [2] يستأجر به وإن كان ممن لا يعرف بكراء الدواب ولا ذلك من [3] عمله حلف الآخر أنها عارية ولا شيء عليه.

وقال ابن القاسم: فيمن استعار دابة ليحمل عليها وزنًا مسمًى فحمل عليه أكثر فعطبت أو حدث بها عيب فإن كانت [4] الزيادة اليسيرة التي لا يعطب في [5] مثلها غرم الكراء، وإن كانت مما يعطب في مثلها ضمن قيمتها إن شاء أو كراء الزائد [6] ، وكذلك إذا أردف رديفا ينظر [7] هل سلمت أو حدث

(1) انظر: المدونة: 4/ 454.

(2) في (ف) : (أنه) .

(3) قوله: (ذلك من) في (ف) : (لذلك) .

(4) قوله: (فإن كانت) في (ف) : (فكانت) .

(5) قوله: (في) ساقط من (ف) .

(6) انظر: المدونة: 4/ 448.

(7) في (ق 6) و (ق 8) : (فنظر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت