فصل [1] [اختلاف الشهود في السرقة]
ومن المدونة قال: وإذا شهد شاهد أنه سرق كبشًا وآخر أنه سرق نعجة، لم يقطع. يريد، إذا اختلفا عن سرقة واحدة [2] .
واختلف إذا كانا عن سرقتين، فقال أحدهما: سرق أمس [3] كبشًا، وقال آخر: سرق اليوم نعجة، فقيل: لا يقطع لأنها أفعال فلا تجمع الشهادتان [4] ، وقيل: تجمع ويقطع.
وقال مالك وابن القاسم: إذا قال أحدهما: سرق يوم الخميس، وقال الآخر: يوم الجمعة، لا يقطع، وهو كفعلين [5] .
قال محمد: ولو شهد أحدهما أنه سرق بالمدينة، والآخر أنه سرق بمصر، لم يقطع، قال أصبغ: وهو قول مالك قال: وفيه بعض المغمز [6] .
(1) أورد هذا الفصل في (ق 6) : قبل الباب السابق.
(2) انظر: المدونة: 4/ 538.
(3) في قوله: (أمس) يقابله في (ق 7) : (لي) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 97. المدونة: 4/ 538.
(5) انظر: المدونة: 4/ 538، النوادر والزيادات: 14/ 456.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 456.