فهرس الكتاب

الصفحة 6336 من 6502

الملك لا قطع فيه وإن كان في حرز وأغلاق.

واختلف إذا سرق منه شيء [1] بعد حصاده وهو في موضعه لينقل منه إلى الجرين، أو سرق منه في حين نقله وقبل وصوله أو بعد وصوله [2] وكونه في الجرين إذا كان بعيدًا من العمران، فقال محمد في الزرع يحصد ويربط قتا، ويترك في الحائط ليحمل إلى الجرين [3] وقد جمع بعضه إلى بعض فلا يحمل حتى سرق منه أحد [4] .

اختلف فيه عن مالك، فقال: يقطع، كان عنده حارس أو لم يكن، قال: وليس بمنزلة الزرع القائم ولا بمنزلة الثمر في رؤوس النخل. وقال أيضًا في زرع مصر من القمح والقرط [5] يحصد ويوضع في موضعه أيامًا [6] لييبس فيسرق منه، فقال: ليس هذا بمراح ولا جرين وما هو عندي بالبين أن يكون فيه قطع. ثم قال: وأين يدرس؟ قيل: في الجرين، فقال: هو أبين. يريد، أن القطع في الجرين [7] ، قال محمد: وهو أحب إلينا؛ لأنَّ كل ما له جرين، وموضع ينقل إليه فليس موضعه ذلك بموضع له، فلا قطع [8] فيه ولو حمل فسرق في الطريق قبل بلوغه [9] الجرين لقطع، وإنما يقطع لأجل من معه [10] .

(1) قوله: (شيء) ساقط من (ق 6) .

(2) قوله: (بعد وصوله) يقابله في (ق 6) : (بعده) .

(3) قوله: (إذا كان بعيدًا من العمران. . . إلى الجرين) ساقط من (ق 6) .

(4) قوله: (أحد) ساقط من (ق 6) .

(5) قوله: (من القمح والقرط) ساقط من (ق 6) .

(6) قوله: (أيامًا) ساقط من (ق 6) .

(7) قوله: (فقال: هو أبين. يريد، أن القطع في الجرين) ساقط من (ق 6) .

(8) قوله: (فلا قطع) ساقط من (ق 6) .

(9) في (ق 6) : (أن يبلغ) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 398، 399.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت