فهرس الكتاب

الصفحة 2461 من 6502

من ظاهر وهو موسر فأعسر أو معسر فأيسر، أو صحيح فمرض أو مريض فصح لم ينظر إلى حاله يوم ظاهر، واختلف هل ينظر إلى حاله يوم العودة أو يوم يَكَفِّر؟ فالظاهر من قول مالك أن ينظر إلى حاله يوم يكفر [1] ، فإن كان اليوم الأول يوم العودة موسرًا بالعتق ثم أعسر كان له في [2] اليوم [3] أن يصوم، وإن كان عاجزًا عن الصوم [4] ولا يقدر على العتق كان له أن يطعم.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن كان موسرًا بالعتق فلم يعتق حتى أعسر فصام ثم أيسر فليعتق، وإن كان صام قال: ولم أسمعه [5] . فرأى أن الكفارة على الفور فما كان مخاطبًا به لو عجله [6] لم ينتقل [7] حكمه بتراخيه، وهذا يصح على أحد أقوال مالك إن الكفارة تلزمه بالعودة، وإن طلق أو مات، ويلزم ابن القاسم أن يقول: إذا كان معسرًا فأيسر إن له أن يصوم إلا أن يحب أن يعتق ويأتي بما هو أفضل، وإن كان مريضًا فصح وهو عاجز عن العتق إن له أن يطعم إلا أن يحب أن يصوم.

(1) انظر: المدونة: 2/ 319.

(2) قوله: (في) زيادة من (ش 1) .

(3) قوله: (اليوم) ساقط من (ق 10) .

(4) في (ب) و (ح) و (ق 10) : (وإن كان صحيحًا فمرض) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 25.

(6) في (ب) و (ح) و (ق 10) : (عجل) .

(7) في (ق 10) : (يبلغه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت