فهرس الكتاب

الصفحة 4477 من 6502

محمد جميع [1] الثمار على النخل والعنب في قوله: لو أجيزت ابتداء، إلا أنه ترجح في ذلك لقول مالك.

وأما قدرها فيجوز إذا كانت أقل من [2] خمسة أوسق، ويمنع في أكثر من خمسة أوسق [3] ، واختلف في الخمسة والمنع أحسن؛ لحديث أبي هريرة [4] قال:"أَرْخَصَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسقٍ، أَوْ فِي [5] خَمْسَةِ أَوْسقٍ"شَكَّ دَاودُ بْنُ الحُصَيْنِ فِي خَمْسَة [6] ، [7] . فورد الحديث مقيدًا وأنه لا يجوز في كثير الثمار، والأصل المنع فأجيز من ذلك ما اتفق [8] على أن الرخصة تتناوله، وما شك فيه يبقى [9] على الأصل في المنع [10] .

(1) قوله: (جميع) ساقط من (ف) .

(2) قوله: (أقل من) ساقط من (ق 4) .

(3) قوله: (أوسق) ساقط من (ف) .

(4) قوله: (لحديث أبي هريرة) يقابله في (ف) : (للحديث) .

(5) قوله: (في) ساقط من (ف) .

(6) قوله: (بن الحصين في خمسة) ساقط من (ق 4) .

(7) أخرجه مالك، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العرية: 2/ 620، برقم (1285) ، والحديث في الصحيحين أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل: 2/ 839، برقم (2253) ، ومسلم، في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: 3/ 1171، برقم (1541) .

(8) في (ق 4) : (أجمع) .

(9) في (ق 4) : (بقي) .

(10) قوله: (الأصل في المنع) يقابله في (ف) : (أصله) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت