فقال ابن الماجشون -في المجموعة-: إن أقر بجور وهو حاكم فله [1] أن يرجع ما لم يفت [2] . يريد ما لم يفت القصاص ولا أخذ المال.
وقد اختلف في هذا الأصل فقال ابن القاسم وأشهب -في البينة ترجع بعد الحكم وقبل القصاص، وقبل إقامة الحد-: ترد [3] ولا يقتص لحرمة القتل والقطع، وسواء كان القطع في سرقة أو قصاص [4] .
قال محمد: وإن كان بكرا أقيم عليه حد الزنا بخلاف الرجم [5] ، وعلى هذا يجري الجواب إذا رجع الحاكم.
واختلف هل من حق المحكوم له أن يتم له الحكم بذلك؟ يريد [6] فإن كان القضاء بمال أمضى ولم يرد، بخلاف القتل والقطع، وهذا إذا كان ظاهره العدالة، وإن كان غير عدل لم يمض [7] شيء من ذلك.
واختلف إذا قال بعد القصاص: أخطأت، فقال ابن القاسم وأشهب: ذلك على عاقلة الإمام، إذا كان الثلث فصاعدا [8] . وقال سحنون: ذلك في ماله
(1) في (ف) : (فإما) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 104.
(3) في (ف) : (يريد) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 438، 519
(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 520.
(6) قوله: (يريد) زيادة من (ر) .
(7) في (ف) : (ينقض) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 106.