فهرس الكتاب

الصفحة 5580 من 6502

فقال ابن الماجشون -في المجموعة-: إن أقر بجور وهو حاكم فله [1] أن يرجع ما لم يفت [2] . يريد ما لم يفت القصاص ولا أخذ المال.

وقد اختلف في هذا الأصل فقال ابن القاسم وأشهب -في البينة ترجع بعد الحكم وقبل القصاص، وقبل إقامة الحد-: ترد [3] ولا يقتص لحرمة القتل والقطع، وسواء كان القطع في سرقة أو قصاص [4] .

قال محمد: وإن كان بكرا أقيم عليه حد الزنا بخلاف الرجم [5] ، وعلى هذا يجري الجواب إذا رجع الحاكم.

واختلف هل من حق المحكوم له أن يتم له الحكم بذلك؟ يريد [6] فإن كان القضاء بمال أمضى ولم يرد، بخلاف القتل والقطع، وهذا إذا كان ظاهره العدالة، وإن كان غير عدل لم يمض [7] شيء من ذلك.

واختلف إذا قال بعد القصاص: أخطأت، فقال ابن القاسم وأشهب: ذلك على عاقلة الإمام، إذا كان الثلث فصاعدا [8] . وقال سحنون: ذلك في ماله

(1) في (ف) : (فإما) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 104.

(3) في (ف) : (يريد) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 438، 519

(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 520.

(6) قوله: (يريد) زيادة من (ر) .

(7) في (ف) : (ينقض) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 106.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت