وإذا كانت عادة امرأة أنها تحيض من ستة أشهر إلى مثلها، أو في سنة إلى سنة [1] ، أو في [2] سنة ونصف إلى مثلها، كانت عدتها الأقراء وإن بعدت [3] .
قال محمد: فإن انقضت السنة ولم يأت وقت حيضها، انتظرت وقت حيضتها بعد تمام السنة، فإن لم تحض عند مجيئها، حلت وإن حاضت من الغد [4] .
قال الشيخ - رضي الله عنه - [5] : وليس هذا أصل المذهب أن لا تحتسب بالحيض [6] إذا جاء من الغد؛ لأن الحيض يتقدم ويتأخر، وإنما قال ذلك مراعاة للخلاف.
وقد ذكر أشهب في مدونته عن طاووس أنه قال [7] : يكفيها ثلاثة أشهر ولا تنتظر الحيض، وحمل الآية في الأقراء الثلاثة على الغالب من حيض النساء أنه يكون طهر وحيض في شهر، فإذا خرجت امرأة عن المعتاد [8] كانت مسألة اجتهاد، فإذا مضى قبل أمد الحيض مدة يظهر [9] فيها الحمل فلم يظهر حلت [10] .
(1) قوله: (أو في سنة إلى سنة) ساقط من (ش 1) .
(2) في (ش 1) : (من) .
(3) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 115، والتلقين: 1/ 137.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 26.
(5) قوله: (رضي الله عنه) ساقط من (ش 1) .
(6) في (ب) و (ح) : (الحيض) .
(7) قوله: (قال) ساقط من (ش 1) .
(8) في (ش 1) : (العادة) .
(9) في (ب) و (ح) : (قبل أمر الحيض مرة يظهر) .
(10) في (ب) : (حلها) .