فهرس الكتاب

الصفحة 3678 من 6502

حتى تضع [1] ، وليس للموهوب له أن يقول: تكون على يدي. لأن حاجته إليها مرة في وقت واحد، وهو في الإماء آكد لأنه لا يخلو [2] بهن، واللبن يحتاج إليه كل يوم، وكذلك الثمار، توضع الأصول على يدي ثقة، فإذا جاء وقت الانتفاع بها أخذ هبته [3] .

وله أن يأخذ ما سقط منها من بلح أو غيره، وإن لم يكن حمل ولا لبن ولا ظهرت الثمرة لم يجبر الواهب على تحويز الرقاب.

ويختلف في السقي والعلاج في النخل وفي النفقة على الأمة، فقال ابن القاسم في كتاب العرايا في من وهب ثمرة حائطه قبل طيبها: نفقتها [4] وعلاجها وزكاتها على الموهوب له [5] .

وقال ابن حبيب: كل ذلك على الواهب [6] . ويختلف في الرعي وفي النفقة على الأمة، قياسًا على النخل.

وقد اختلف في نفقة المخدم: هل تكون على المخدِم أو المخدَم، وقال محمد في من أوصى لرجل بصوف غنمه أو لبنها أو سمنها، ولآخر برقابها: كان رعيها

(1) قوله: (حتى تضع) زيادة من (ق 8) .

(2) قوله: (لأنه لا يخلو) يقابله في (ق 8) : (لأنها لا تخلو) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 184، و 185.

(4) في (ق 8) : (فنفقتها) ، وفي (ق 9) : (ونفقتها) .

(5) انظر: المدونة: 3/ 292.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 272.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت