فهرس الكتاب

الصفحة 2768 من 6502

فصل[فيمن قال لامرأته: أنت طالق، ثلاث مرات]

وإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق [1] ، هي ثلاث [2] إلا أن ينوي واحدة [3] .

واختلف إذا قال: أنت طالق، وأنت طالق، وأنت طالق، هل يُنَوَّى إن قال: أردت واحدة؟ فقال مالك: فيها إشكال، ووقف فيها، وقال ابن القاسم: لا ينوى، وأرى أنه لا يعطف الشيء على نفسه، وأرى أن ينوى إذا أتى مستفتيًا، وليس قبح ذلك في أنه لا يعطف الشيء على نفسه مما يوجب عليه طلاقًا؛ لأنه [4] لم ينوه؛ لأنه يقول: نويت بالثانية والثالثة [5] الأولى، وألا يكون ثانية ولا ثالثة، فهو طلاق بغير نية، وقد ذكر ابن شعبان فيمن قال: قد سرحتك، وقد سرحتك، وقد سرحتك- قولين:

أحدهما: أنها طالق ثلاثًا.

والثاني: أن القول قوله إن قال: أردت بالثاني تأخير الأول، ويحلف على ذلك، وهو إقراره، فقوله الأول: سرحتك إيقاع الطلاق، ثم قبل قوله في الثاني والثالث أنه لم يُرِدْ إحداث طلاقٍ [6] ، وكذلك قوله: طلقتك وطلقتك وطلقتك، هو ثلاث، فإن قال: أردت بالثاني والثالث التأكيد- قُبِلَ قوله،

(1) قوله: (طالق، أنت طالق، أنت طالق) فى (ح) و (س) : (طالق طالق طالق) .

(2) فى (ح) و (س) : (بانت بثلاث) .

(3) انظر: المدونة: 289/ 2، والنوادر والزيادات: 5/ 135، والبيان والتحصيل: 5/ 230.

(4) ساقط من (ح) و (س) .

(5) قوله: (والثالثة) ساقط من (ح) و (س) .

(6) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [100 / أ، 100 / ب] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت