الأسفل [1] . فإن كان للمعتَق الأسفل أولاد نظرت، فإن كان المعتَق [2] الأسفل عبدًا جرَّ ولاء أولاده لمعتِق معتِقه -ذكورهم وإناثهم- فإن كان [3] الأسفل أمة كان ولاء ولدها لمعتق زوجها، ذكورهم وإناثهم، ولم [4] تجرهم إلى من أعتقها ولا لمن أعتق من أعتقها [5] .
وإذا أعتق رجل أو امرأة أمة فأتت تلك الأمة بولد من زنى أو تزوجت فلاعنت بذلك الولد -كان ولاء هذين الولدين لمعتق الأم، وتجرهم الأم إلى مولاها ومولاتها [6] ، وهم في ولد الزنى واللعان بخلاف ولد الحلال الثابت النسب؛ لأنه في الحرام ينسب إلى مولى الأم [7] كما ينسب الولد الحلال إلى مولى [8] أبيه، ويعقل عنه قوم أمه كما يعقل عنه [9] في الولد [10] الحلال قوم الأب ومواليه، وإذا كان ذلك فإنه يبدأ بالنسب، وهي الأم وولدها، فترث الأم والولد الواحد أو الولدان النصف، والباقي لمواليها؛ لأن لها مع الولد
(1) في (ر) : (الأول) . وفي (ح) : (الأعلى) .
(2) قوله: (المعتق) زيادة في (ف) .
(3) قوله: (الأسفل عبدًا جرّ ولاء أولاده لمعتق. . . فإن كان) ساقط من (ف) .
(4) زاد في (ف) : (يكن لمن أعتق الأم أو أم الأم ولم) .
(5) قوله: (ولا لمن أعتق من أعتقها) سقط من (ح) .
(6) قوله: (مولاها ومولاتها،) في (ح) : (مواليها ومولى ابنها) .
(7) في (ح) : (موالي أمه) .
(8) في (ح) : (موالي) .
(9) قوله: (عنه) سقط من (ر) .
(10) قوله: (الولد) سقط من (ح) .