دينارًا [1] . قال محمد: والبضاعة كالقراض في الكسوة [2] .
قال الشيخ - رضي الله عنه: العادة اليوم أنه لا ينفق ولا يكتسي من البضاعة وأنه فيها على أحد أمرين: إما أن يكون يعمل بها على وجه المكارمة، فلا نفقة له، أو على إجارة معلومة، فلا يكون له غيرها.
وإذا اشترى العامل بجميع مال [3] القراض، ثم اكترى لنفسه وأنفق واكتسى من ماله، كان له ذلك من مال القراض. وإن هلك لم يكن له على رب المال شيء، وإن سلمه أخذه من مال [4] القراض، ولم يكن شريكًا به [5] ، إلا أن تكون تلك نيته قبل أن يشتري أن يكون شريكًا بذلك القدر، ثم أرى [6] إن قدم القراض بالشراء وجعل ماله في تلك المؤن، فيكون شريكًا في الربح والخسارة بذلك القدر. وإن اشترى متاعًا ثم قصره أو صبغه [7] كان في ذلك على ثلاثة أوجه: إما أن يشتريه ليعمل فيه مثل ذلك وليكون شريكًا به، أو ليدفع ذلك رب المال من عنده، أو فعل ذلك لما بارت [8] عليه. فإن كانت تلك نيته قبل الشراء كان شريكًا بقدر ما
(1) قوله: (دينارًا) ساقط من (ت) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 263.
(3) قوله: (مال) قوله: (فيما إذا اشترى. . . واكتسى من ماله) ساقط من (ر) .
(4) قوله: (مال) ساقط من (ر) .
(5) قوله: (به) ساقط من (ر) .
(6) في (ر) : (رأى) .
(7) في (ر) : (صنعه) .
(8) في (ت) : (بار) .