واختُلف إذا كان الصداق ربع دينار وثمرًا لم يبد صلاحه [1] ، أو آبقًا أو جنينًا فأسقطت [2] الزوجة ما سوى العين، أو عجّل الزوجُ قيمةَ ذلك على السلامة، هل يمضي النكاح؟
فقال أصبغ في كتاب محمد: يفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بربع دينار، أو [3] يرضى الزوج بتعجيل قيمة الآبق فيثبت [4] . فعلى هذا إذا كان مكان الآبق ثمر، لم يبد صلاحه [5] فرضيت بإسقاطها، أو رضي الزوج [6] بتعجيل قيمته على السلامة؛ ثبت النكاح. قال: وإن لم ينظر في ذلك حتى قدم الآبق، أو سلمت الثمرة، أو خرج الجنين، فسخ إن لم ترضَ الزوجة بربع دينار، أو يرضَ الزوج [7] أن يمضي ذلك لها [8] ، فيمضى النكاح، قال: ولا أجبره [9] على تسليمه. وعلى هذا إن تزوجت بمائة دينار [10] نقدًا أو بمائة إلى موت أو فراق فلم يدخل فرضيت بإسقاط المائة الثانية أو رضي الزوج بتعجيلها [11] - ثبت النكاح، ولم يفرق بينهما.
ويجوز أن يكون الصداق على ما تملكه المرأة وإن لم يتقرر [12] ملكها عليه
(1) قوله: (لم يبد صلاحه) يقابله في (ح) : (لم يصلح) .
(2) في (ح) : (وأسقطت) .
(3) في (ح) : (و) .
(4) في (ح) : (فثبت) . وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 471.
(5) في (ت) و (ح) : (لم يصلح) .
(6) قوله: (الزوج) زيادة من (ش 1) .
(7) قوله: (يرضَ الزوج) يقابله في (ح) : (ترضي الزوجة) .
(8) انظر: النوادر والزيادات؛ 4/ 471.
(9) في (ب) : (أجيزه) .
(10) قوله: (دينار) ساقط من (ب) .
(11) في (ب) و (ت) : (بتعجيله) .
(12) في (ح) : (يقرر) .