فهرس الكتاب

الصفحة 6324 من 6502

وإذا سرق من في السفينة بعضهم من بعض، لم يقطع [1] ، وهم كأهل الصنيع، ولأنهم يتخالطون في الأماكن وفيما يكون لهم إلا أن يسرق من المواضع التي تغلق وتحاز كالسرير والحبير الخز وما أشبه ذلك فيقطع إذا أبرزه من حرزه، وإن لم يخرجه من السفينة ومن سرق منها من غيرهم قطع إذا أبرزه عن [2] السفينة.

ويختلف إذا سرق من أحد المواضع التي تغلق، فعلى قول محمد يقطع إذا أبرزه من حرزه، وإن لم يخرجه من السفينة، وعلى قول سحنون لا يقطع حتى يخرجه عنها.

وإن سرق السفينة نفسها وكانت مرساة في المرسى وحيث السفن قطع [3] وإن انقلبت من المرسى أو كانت مخلاة، لم يقطع [4] .

(1) انظر: البيان والتحصيل: 16/ 239، ونص العتبية: (قال ابن القاسم في السفينة يركب فيها الجماعة كل إنسان منهم على متاعه قد أحرزه كله تحته فيسرق بعضهم من بعض قال زعم مالك أنه إن سرق منه وهو عليه قطع، وإن قام فسرق منه وقد قام عنه فلا شيء عليه) ، وانظر: النوادر والزيادات: 14/ 406، نص النوادر: (وقال يحيى بن سعيد قال محمد: وأما أهل السفينة يسرق بعضهم من بعض فلا قطع عليه, وهي كالحرز الواحد، إلا أن يسرق منهم أحدٌ من غيرهم مستترًا فليقطع إن أخرج ذلك من المركب) .

(2) قوله: (قطع إذا أبرزه عن) مطموس في (ق 7) .

(3) انظر: المدونة: 4/ 546.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت