بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وسلم تسليمًا
باب القول [1] في جواز المساقاة
الأصل في ذلك حديث ابن عمر قال:"عَامَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى شَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خلافَةِ عُمَرَ، ثم أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء" [2] ، وقال أيضًا: لما ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خيبر كانت الأرض لله ولرسوله، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم بها على أن يكفوا نخلها ولهم [3] نصف الثمرة، فقال لهم:"نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا" [4] .
(1) قوله: (القول) ساقط من (ف) .
(2) أخرجه البخاري: 2/ 797، باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما، من كتاب الإجارة برقم (2165) .
(3) في (ت) : (وله) .
(4) متفق عليه أخرجه البخاري: 2/ 824، باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، من كتاب المزارعة، برقم (2213) ، ومسلم: 3/ 1186، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من كتاب المساقاة، برقم (1551) .