وإذا تزوج نصراني نصرانية على خمر ثم أسلما بعد [1] الدخول وبعد أن قبضت الخمر تركا على [2] نكاحهما، ولا شيء لها.
واختلف في موضعين:
أحدهما: إذا أسلما قبل البناء وقد قبضت الخمر أو لم تقبض.
والثاني: إذا أسلما بعد الدخول ولم تقبض.
واختلف إذا أسلما قبل البناء على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم: يخير الزوج بين أن يدفع صداق مثلها [3] ، أو يفرق بينهما بطلقة، ولا شيء لها، وسواء قبضت الخمر أو لم تقبض [4] .
وقال غيره: إن كانت قبضت الخمر دخل بها، ولا شيء لها عليه؛ لأنها قبضتها في حال هي لها ملك [5] .
(1) في (ب) : (قبل) .
(2) قوله: (على) ساقط من (ب) .
(3) قوله: (بين أن يدفع صداق مثلها) يقابله في (ب) : (في دفع صداق مثلها) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 211، 212.
(5) انظر: المدونة: 2/ 211، 212.