فهرس الكتاب

الصفحة 2236 من 6502

وإذا تزوج نصراني نصرانية على خمر ثم أسلما بعد [1] الدخول وبعد أن قبضت الخمر تركا على [2] نكاحهما، ولا شيء لها.

واختلف في موضعين:

أحدهما: إذا أسلما قبل البناء وقد قبضت الخمر أو لم تقبض.

والثاني: إذا أسلما بعد الدخول ولم تقبض.

واختلف إذا أسلما قبل البناء على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم: يخير الزوج بين أن يدفع صداق مثلها [3] ، أو يفرق بينهما بطلقة، ولا شيء لها، وسواء قبضت الخمر أو لم تقبض [4] .

وقال غيره: إن كانت قبضت الخمر دخل بها، ولا شيء لها عليه؛ لأنها قبضتها في حال هي لها ملك [5] .

(1) في (ب) : (قبل) .

(2) قوله: (على) ساقط من (ب) .

(3) قوله: (بين أن يدفع صداق مثلها) يقابله في (ب) : (في دفع صداق مثلها) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 211، 212.

(5) انظر: المدونة: 2/ 211، 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت