فهرس الكتاب

الصفحة 4714 من 6502

وإذا ردت الأمة بعيب بعد أن انتقل [1] الضمان وغاب عليها المشتري، لم تحل للبائع إلا بعد الاستبراء.

واختلف هل له المواضعة على المشتري؟ فقال ابن القاسم: ذلك له [2] . وقال مالك [3] في كتاب محمد: توضع ليعلم هل بها حمل أم لا [4] ؟ فإن ماتت [5] قبل أن يعرف ذلك، كانت [6] من البائع. قال [7] : وسواء كان المشتري وطئها أم لا، ضمانها من البائع المردودة عليه [8] . والقول الأول أحسن؛ لأنَّ الرد بالعيب وإن كان [9] نقض بيع، فإن المشتري قبضها بريئة [10] فعليه أن يردها بريئة، ولأنَّ الذي من أجله [11] يمنع البائع إذا رجعت إليه من الوطء هو الوجه الذي يوجب له الواضعة.

(1) في (ف) : (انتقال) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 371.

(3) قوله: (مالك) ساقط من (ر) .

(4) قوله: (أم لا) زيادة من (ر) .

(5) في (ر) : (مات) .

(6) في (ر) (كذلك) .

(7) قوله: (قال) ساقط من (ف) .

(8) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 272، 273.

(9) قوله: (وإن كان) ساقط من (ف) .

(10) في (ر) : (يريد) .

(11) قوله: (من أجله) ساقط من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت