وإذا ردت الأمة بعيب بعد أن انتقل [1] الضمان وغاب عليها المشتري، لم تحل للبائع إلا بعد الاستبراء.
واختلف هل له المواضعة على المشتري؟ فقال ابن القاسم: ذلك له [2] . وقال مالك [3] في كتاب محمد: توضع ليعلم هل بها حمل أم لا [4] ؟ فإن ماتت [5] قبل أن يعرف ذلك، كانت [6] من البائع. قال [7] : وسواء كان المشتري وطئها أم لا، ضمانها من البائع المردودة عليه [8] . والقول الأول أحسن؛ لأنَّ الرد بالعيب وإن كان [9] نقض بيع، فإن المشتري قبضها بريئة [10] فعليه أن يردها بريئة، ولأنَّ الذي من أجله [11] يمنع البائع إذا رجعت إليه من الوطء هو الوجه الذي يوجب له الواضعة.
(1) في (ف) : (انتقال) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 371.
(3) قوله: (مالك) ساقط من (ر) .
(4) قوله: (أم لا) زيادة من (ر) .
(5) في (ر) : (مات) .
(6) في (ر) (كذلك) .
(7) قوله: (قال) ساقط من (ف) .
(8) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 272، 273.
(9) قوله: (وإن كان) ساقط من (ف) .
(10) في (ر) : (يريد) .
(11) قوله: (من أجله) ساقط من (ف) .