فهرس الكتاب

الصفحة 5542 من 6502

بأس أن يقضي في منزله وحيث أحب [1] .

قال الشيخ: قوله أنه يقضي في الرحاب خارجًا عن [2] المسجد أحسن، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ رَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ" [3] . ولا يعترض هذا باللعان؛ لأنها أيمان، ويراد بها الترهيب؛ ليرتجع المبطل عن الباطل.

فصل[في تعيين وقت للقضاء يَعْلَمَة أهل الخصومات]

ويلتزم [4] وقتًا من النهار يجلس فيه للناس [5] ، ليَعْلَمَهُ أهل الخصومات فيأتون حينئذ؛ لأنه إذا كان مختلفًا تارة أوله وتارة وسطه وتارة آخره- أضر بالناس في تعطيل ما يحتاجون إليه من معايشهم [6] .

ولا يجلس إليهم [7] في الخصومة بين العشاءين ولا بالأسحار [8] ، إلا في مثل ما يخاف [9] فواته ودخول المضرة إن أخر لوقت الخصومات، أو يمين

(1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 21.

(2) في (ب) و (ح) : (من) .

(3) ضعيف: أخرجه ابن ماجه: 1/ 247 في باب ما يكره في المساجد، من كتاب المساجد والجماعات، برقم (750) . قال البوصيرى (1/ 95) : هذا إسناد ضعيف.

(4) في (ر) : (ويلزم) .

(5) ساقط من (ت) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 22.

(7) قوله: (يجلس إليهم) يقابله في (ح، ف) : (يُجْلَبُ إليه) .

(8) في (ف) : (ولا بأس بالأسحار) .

(9) في (ر) : (يخافون) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت