اختلف في المريض يشتري ولده هل يعتق من الثلث أو من رأس المال؟ واختلف إذا أعتق من الثلث هل يرث؟
فقال مالك في المدونة: إن حمله الثلث أعتق وورث بقية المال إن كان وحده وإن كان مع غيره أخذ حصته من الميراث [1] ، وعلى قوله إن لم يحمله الثلث أعتق منه ثلث الميت ولم يرث.
وقال أشهب في العتبية: يعتق من الثلث ولا يرث كان ممن يحجب أو لا [2] .
وقال في كتاب محمد: الذي آخذ به وما أدري ما حقيقته أن له أن يشتريه بمالة كله؛ لأنه صار الآن أولى بمال الميت كله ممن يقوم بمنعه منه ممن كان يرث قبله. قال: وكذلك أرى في كل من يعتق بالملك ممن يرثه. وقال أيضًا: يشتريه بجميع ماله إن لم يكن له [3] وارث غيره، وإن كان معه وارث غيره لم يشتره بأكثر من الثلث لأنه حينئذ ينتزع من الوارث بعض ميراثه من ثلثي الميراث [4] ، قال: ولست أدري من أين أخذ مالك قوله الذي قال فسوَّى بين الولد [5]
(1) انظر: المدونة: 4/ 327.
(2) انظر: البيان والتحصيل: 13/ 87.
(3) قوله: (له) زيادة من (ق 6) .
(4) في (ق 7) : (المال) .
(5) في (ق 7) : (الوارث) .