باب في [1] الشهادة على السماع في الولاء
الشهادة في الولاء [2] على السماع على ضربين، فإن كان سماعًا فاشيًا يقع به العلم قال ابن القاسم [3] : مثل نافع مولى ابن عمر صحت الشهادة [4] في المال والولاء، وإن خلف ذلك الميت ولدًا وموالي كان ولاؤهم للمشهود له [5] .
واختلف إذا لم يقع العلم بها [6] ، فقال ابن القاسم: يقضى بها في المال دون الولاء، وكذلك إذا شهد شاهد على العتق، وخالفه أشهب في الوجهين جميعًا [7] ، وقال في الشهادة على السماع: يقضى بها في المال وفي [8] الولاء، وفي الشاهد على العتق لا يقضى بها لا في مال ولا في ولاء [9] ، [10] .
قال الشيخ - رضي الله عنه: لا تخلو الشهادة على السماع من أربعة أوجه: أن تكون [11] جماعة عن جماعة، أو اثنين عن اثنين، أو اثنين عن جماعة، أو جماعة عن اثنين،
(1) قوله: (في) سقط من (ح) .
(2) قوله: (في الولاء) سقط من (ح) .
(3) قوله: (قال ابن القاسم) سقط من (ح) .
(4) قوله: (الشهادة) زيادة في (ر) .
(5) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 231، 232، وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 379.
(6) قوله: (بها) زيادة في (ح) .
(7) قوله: (جميعًا،) زيادة في (ر) .
(8) قوله: (في) زيادة في (ف) .
(9) قوله: (بها لا في مال ولا في ولاء) يقابله في (ر) : (به في مال ولا ولاء) .
(10) انظر: المدونة: 2/ 581. والنوادر والزيادات: 8/ 380.
(11) قوله: (أن تكون) زيادة في (ر) .