فهرس الكتاب

الصفحة 4071 من 6502

الكتابة ما يوفي [1] بالقيمة، وهذا كما تقدم إذا شهد أنه أعتقه إلى أجل.

وإذا أحب السيد [2] أن يأخذ الكتابة ولا يغرم الشاهدان وكان العدد أكثر من القيمة لم يكن له ذلك على أحد القولين؛ لأنه ملك أخذ [3] القيمة نقدا ففسخ ذلك في أكثر منه [4] إلى أجل.

وإن شهدا أنه أولد أمته ثم رجعا بعد الحكم غرما قيمتها. قال محمد: ولا شيء لهما عليها [5] وتبقى أم ولد للسيد [6] يطأها؛ لأنهما أدخلا ذلك على أنفسهما وهي لا خدمة فيها غير أنها إن جرحت أو قتلت [7] وأخذ لها أرشا كان للشاهدين من ذلك قدر ما غرماه، والفضل للسيد، ولا شيء لهما في مال [8] تكتسبه بعمل أو هبة أو غير ذلك [9] .

(1) في (ر) : (يفي) .

(2) في (ر) : (الشهادان) .

(3) في (ف) : (لذي) .

(4) قوله: (منه) ساقط من (ر) .

(5) في (ر) : (عليه) .

(6) قوله: (للسيد) ساقط من (ر) .

(7) قوله: (أو قتلت) ساقط من (ر) .

(8) قوله: (في مال) يقابله في (ر) : (مما) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 508.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت