الموقوف تمام قيمة عبده [1] .
وقال سحنون: قال بعض أصحابنا: تباع الكتابة بعرض فإن كان فيها وفاء بقيمة العبد أو أكثر كان ذلك للسيد و [2] إن كان أقل رجع عليهما بتمام القيمة [3] .
وقال ابن الماجشون في كتابه: تباع الكتابة بعرض فإن شاء السيد أخذه وإن شاء بيع العرض فإن كان ثمنه مثل قيمة العبد أو أكثر فهو له وإن كان أقل غرما تمام [4] القيمة قال عنه ابن ميسر إلا أن يأبى السيد من بيع الكتابة فلا يغرم له الشاهدان شيئًا [5] .
قال الشيخ: والقول [6] بالبداية [7] ببيع الكتابة مثل ما تقدم من بيع الخدمة إذا شهدا أنه أعتقه إلى أجل وهو أحسن أن يبتدئ ببيع الكتابة [8] إذا كان فيها وفاء بالقيمة فإن كان كل [9] ما يباع به أقل كانا بالخيار بين أن يباع [10] بالنقد ويغرما تمام القيمة أو يغرما القيمة ويتأدى بالكتابة فقد يكون في عدة [11]
(1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 506.
(2) في (ف) و (ح) : (أو) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 507.
(4) في (ف) : (بتمام) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 507.
(6) في (ر) : (والصواب) .
(7) في (ر) : (أن يبدأ) .
(8) قوله: (ببيع الكتابة مثل. . . يبتدئ ببيع الكتابة) ساقط من (ر) .
(9) قوله: (كل) ساقط من (ر) .
(10) في (ر) : (تباع) .
(11) في (ر) : (عدد) .