فهرس الكتاب

الصفحة 4875 من 6502

ومن هلك [1] وخلف زوجة وأولاد أو مالًا- دراهم، ودنانير، وعروضًا، وعقارًا [2] فأعطى الأولادُ الزوجةَ من تلك الدنانير، فإن كانت ثمانين [3] دينارًا فأعطوها [4] عشرة دنانير [5] فأقل، جاز، ولا يراعى ما فضل بعد ذلك كان حاضرًا أو غائبًا [6] ؛ لأن الباقي هبة.

واختلف إذا أعطوها العشرة من أموالهم، فمنعه ابن القاسم [7] ورآه ربًا، وكأنها باعت نصيبها من الدنانير والدراهم والعروض بهذه العشرة. وأجازه أشهب [8] ، وهو أحسن إذا كانت الدنانير التي خلفها الميت غائبة عن مجلس المفاصلة؛ لأن القصد في مثل هذا الانحلال منها والإبراء، وأن تتصرف على ألا علقة لها أو [9] يغتنموا منها الترك، وليس كذلك إذا كانت حاضرة؛ لأن العدول عنها ليكون [10] الدفع من غيرها ظنة [11] ، إلا أن تكون التي أعطوها

(1) في (ف) : (مات) .

(2) زاد في (ت) : (والدنانير ثمانون دينارًا) .

(3) قوله: (فإن كانت ثمانين) يقابله في (ف) : (وهم ثمانون) .

(4) من قوله: (من تلك. . . فأعطوها) ساقط من (ت) .

(5) قوله: (دنانير) ساقط من (ف) .

(6) قوله: (كان حاضرًا أو غائبًا) ساقط من (ر) .

(7) انظر: المدونة: 3/ 377.

(8) انظر: المدونة: 3/ 377، والنوادر والزيادات: 7/ 170.

(9) في (ت) : (و) .

(10) في (ت) و (ر) : (لكون) .

(11) في (ر) : (ظنه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت