ومن هلك [1] وخلف زوجة وأولاد أو مالًا- دراهم، ودنانير، وعروضًا، وعقارًا [2] فأعطى الأولادُ الزوجةَ من تلك الدنانير، فإن كانت ثمانين [3] دينارًا فأعطوها [4] عشرة دنانير [5] فأقل، جاز، ولا يراعى ما فضل بعد ذلك كان حاضرًا أو غائبًا [6] ؛ لأن الباقي هبة.
واختلف إذا أعطوها العشرة من أموالهم، فمنعه ابن القاسم [7] ورآه ربًا، وكأنها باعت نصيبها من الدنانير والدراهم والعروض بهذه العشرة. وأجازه أشهب [8] ، وهو أحسن إذا كانت الدنانير التي خلفها الميت غائبة عن مجلس المفاصلة؛ لأن القصد في مثل هذا الانحلال منها والإبراء، وأن تتصرف على ألا علقة لها أو [9] يغتنموا منها الترك، وليس كذلك إذا كانت حاضرة؛ لأن العدول عنها ليكون [10] الدفع من غيرها ظنة [11] ، إلا أن تكون التي أعطوها
(1) في (ف) : (مات) .
(2) زاد في (ت) : (والدنانير ثمانون دينارًا) .
(3) قوله: (فإن كانت ثمانين) يقابله في (ف) : (وهم ثمانون) .
(4) من قوله: (من تلك. . . فأعطوها) ساقط من (ت) .
(5) قوله: (دنانير) ساقط من (ف) .
(6) قوله: (كان حاضرًا أو غائبًا) ساقط من (ر) .
(7) انظر: المدونة: 3/ 377.
(8) انظر: المدونة: 3/ 377، والنوادر والزيادات: 7/ 170.
(9) في (ت) : (و) .
(10) في (ت) و (ر) : (لكون) .
(11) في (ر) : (ظنه) .