فهرس الكتاب

الصفحة 2625 من 6502

وهو أبين في سقوط السكنى؛ لأن الزوج يقول: ليس الحمل مني، وهي لو لم تكن حاملا انقضت عدتها بالحيض في شهرين أو نحو ذلك فالزيادة على ذلك إلى أن تضع الحمل من غيري.

ولا متعة للملاعنة [1] ، وسواء كان اللعان لرؤية دون نفي الحمل، أو نفي الحمل دون الرؤية، أو لهما جميعًا للرؤية والحمل.

واختلف في وجه ذلك، فقال ابن القاسم في المدونة؛ لأن الفراق من قبلها جاء حين أنكرت [2] ، وقال إسماعيل القاضي: أحسب أن ذلك لأن اللعان فسخ والمتعة والفراق للمطلقات، وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كانت المرأة حائضا لم يلاعن السلطان بينهما [3] ، وقال محمد: إذا أراد الزوج أن يلاعن مخافة أن ينزل به ما يرافعه عن اللعان فيلزمه الولد، فذلك له، وله أن يلتعن هو وتُؤخَّر هي حتى تطهر، وقال عبد الملك [4] في ثمانية أبي زيد؛ لأن اللعان طلاق [5] ، ولا تطلق امرأته وهي حائض، ولأن اللعان لا يكون إلا في المسجد والحائض لا تدخله.

تم كتاب اللعان والحمد لله حق حمده

(1) انظر: المدونة: 2/ 364.

(2) انظر: المدونة: 2/ 364.

(3) انظر: المدونة: 2/ 364، وعبارته: (لا يلاعن السلطان بينهما حتى تطهر) .

(4) قوله: (وقال عبد الملك) مثبت من (ق 10) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 333، وعبارته: (وإن كانت حائضًا لاعن هو إن شاء تعجيل ذلك مخافة أن ينزل به ما يدفعه عن اللعان فيلزمه الولد، وتؤخر هي حتى تطهر لأنه من الطلاق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت