وإذا غَرَّتِ الأَمَة من نفسها وتزوجت على أنها حرة، وكان السيد أذن لها في النكاح، فإن علم الزوج أنها أَمَة قبل الدخول - كان الزوج بالخيار بين أن يتمسك على المسمى، أو يرد ولا شيء عليه. وإن لم يعلم حتى دخل فقال ابن القاسم: الزوج بالخيار إن شاء ثبت على نكاحه ولها المسمى، أو يفارق ولها صداق المثل [2] . يريد: إذا كان المثل أقل من المسمى.
واختلف إذا أراد الزوج [3] الردَّ وكان صداق المثل أقل من المسمى، فقال ابن القاسم: لها صداق المثل [4] . وقال محمد في كتاب الغَصْب: قد قيل إنه له أن يأخذ كل ما أصدقها، إلا ربع دينار [5] .
والثاني: [6] إذا كان صداق [7] المثل أكثر من المسمى، فقال ابن القاسم: يكمل لها صداق المثل. وقال أشهب في"كتاب محمد": ليس لها سوى المسمى كما لو زنى جها طائعة. ولابن القاسم في"العتبية"مثله. وعلى القول الآخر؛
(1) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ب) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 138.
(3) قوله: (الزوج) ساقط من (ت) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 138.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 523.
(6) قوله: (الثاني) ساقط من (ب) .
(7) قوله: (صداق) ساقط من (ت) .