باب في جائحة الخضر وما بيع من الثمار قبل صلاحه، وفي جائحة القصب الحلو والعرايا، وفي جائحة [1] ما تزوجت به المرأة من الثمار، ومن اشترى ثمرة على ألا جائحة فيها
وقال مالك فيما اشتري من الفول الأخضر والقطنية ليؤكل أخضر جاز. قال ابن القاسم: فإن أصابته جائحة وضعت إذا بلغت الثلث لأنها [2] ثمرة [3] . وقال ابن القاسم [4] فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها على أن يجذها [5] من يومه أو من الغد فأصابتها جائحة: توضع إذا بلغت الثلث.
قيل: أفلا ترى مثل البقول؟ قال: لا. وكذلك بلح الثمار: والتين والجوز، واللوز، والفستق، فيشتريه على أن يجذه [6] توضع جائحته إذا بلغت الثلث [7] .
وقال ابن عبدوس: قلت لسحنون: كيف جعل فيه الجائحة ولا سقي عليه؟ قال: معنى قوله أن المشتري يأخذ ذلك شيئًا بعد شيء، ولو دعاه البائع إلى أن يجذه مرة [8] واحدة لم يكن له ذلك، بل يمهل في ذلك وهو وجه الشان. قال: ألا ترى أن الذي يشتري العنب قد طاب كله فيه الجائحة وإن كان لا
(1) قوله: (في جائحة) ساقط من (ر) .
(2) في (ر) : (لا) .
(3) انظر: المدونة: 3/ 587.
(4) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ر) و (ف) .
(5) في (ر) : (يجدها) .
(6) في (ر) : (يجده) .
(7) انظر: المدونة: 3/ 390.
(8) في (ت) : (ثمرة) .