فهرس الكتاب

الصفحة 4799 من 6502

باب في من باع سلعة مرابحة، ثم استقاله منها بمثل الثمن أو أكثر أو أقل[1]

وقال ابن القاسم في من اشترى سلعة، ثم باعها من رجل مرابحة، ثم استقاله منها بمثل الثمن: لم يبع إلا على الثمن الأول، وإن استقال [2] بأكثر أو أقل جاز أن يبيع على الثاني [3] . وقال ابن حبيب: لا يبيع إلا على الأول استقال منها أو اشتراها بأكثر أو بأقل. والأول أحسن، وله أن يبيع على الثاني إلا أن يعلم من قوم أنهم يظهرون بيعة [4] حادثة ليتوسلوا إلى البيع بأكثر من الأول- فيمنع إذا عادت إليه بأكثر، وإنما منع ذلك وإن عادت إليه بأقل على أنه بقي معه ربح على الأول، مثل أن يشتري بعشرة ثم يبيعها باثني عشر ثم يستردها [5] منه بأحد عشر.

ومن اشترى نصف سلعة بخمسة، وورث نصفها، ثم باعها مرابحة على أن الثمن عشرة- كان للمشتري أن يرد جميعها: يرد ما ورث؛ لأنه لم يشتره،

(1) قوله: (أو أكثر أو أقل) ساقط من (ف) .

(2) في (ف) : (استقاله) .

(3) انظر: المدونة: 3/ 247.

(4) في (ق 4) : (معه) .

(5) في (ق 4) : (يشتريها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت