فهرس الكتاب

الصفحة 4798 من 6502

وقال ابن حبيب: إذا تقاوياه بينهما فصار لأحدهما فلا بأس أن يبيع على تلك المقاواة [1] . يريد النصف على الثمن الأول، والنصف على ما دفع فيه إلى شريكه، فإن كان ذلك أكثر مما كان اشتراه به رغبة في دفع الشركة لسوء عشرة صاحبه- لم يبع حتى يبين وإن كان؛ لأنها كانت صالحة، أو لأن السوق حال بغلاء لم يكن له أن يبين.

وقال أشهب في كتاب محمد في ثلاثة شركاء في سلعة تقاووها فوقعت [2] على اثنين بهم وأخرجا الثالث، ثم ذهب الثالث فاستوضع البائع دينارًا، فقام عليه صاحباه ليردا عليه السلعة؛ فذلك لهما إلَّا أن يخرج لهما من الدينار، فيقسموه أثلاثًا [3] . فأجرى الجواب على مسألة المرابحة لما كانا عالمين بالشراء، وعلى هذا يكون من اشترى سلعة مساومة، وقد كان حضر بيعها أولًا، و [4] كان عالمًا بالثمن، ثم استوضع المشتري الأول البائع الأول [5] منه- يكون للمشتري الآخر في ذلك مقال كالمرابحة.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 461.

(2) في (ف) : (فوقفت) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 345.

(4) في (ق 4) : (أو) .

(5) قوله: (الأول) ساقط من (ق 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت