فهرس الكتاب

الصفحة 3539 من 6502

باب ما جاء في الشفعة في الثمار [1] والزرع

ومن المدونة قال مالك فيمن اشترى شقصًا من أرض فزرعها، ثم أتى الشفيع، قال: له أن يأخذ بالشفعة والزرع للزارع، قال ابن القاسم: ولا شيء عليه من الكراء، قال: وإن غرسها نخلًا أو شجرًا، قيل: للشفيع إن شئت فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس، فإن أبى لم تكن له شفعة [2] .

قال الشيخ - رضي الله عنه - [3] : مشتري الأرض على خمسة أوجه: إما أن يشتري الأرض بزرعها، أو الأرض دون الزرع، ثم يستلحق الزرع، ثم استحق رجل نصف الأرض ونصف الزرع، أو بغير زرع [4] ، وقد كان زرع الزارع بوجه جائز [5] أو كان غاصبًا أو زرعها المشتري، فإن استحق نصف الأرض ونصف الزرع، ورد [6] البيع في نصيبه، أخذ الآخر [7] بالشفعة.

(1) في (ق 6) : (الأرض) .

(2) انظر: المدونة: 4/ 234.

(3) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) يقابله في (ق 2) : (قلت) .

(4) في (ق 2) : (زرعها) .

(5) قوله: (بوجه جائز) يقابله في (ف) : (بغير شبهة) ، وفي (ق 6) و (ق 7) : (بوجه شبهة) .

(6) قوله: (ورد) في (ف) و (ق 7) : (ويرد) .

(7) في (ف) و (ق 6) و (ق 7) : (أحب الأخذ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت