بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على محمد وعلى آله
الأصل في تعلق حق الزوجة في الإصابة، وأن لها أن تقوم بالطلاق عند امتناع الزوج من ذلك قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227] ، والإيلاء: الحلف، ولا يختص بشيء بعينه، قال الله عز وجل: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. . .} الآية [النور: 22] ، والمراد به في الآية [2] الأولى اليمين على ترك وطء الزوجة، وقال مالك فيمن حلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر ليس بمولٍ، فإن زاد على ذلك بيومين [3] فهو مولٍ [4] .
قال الشيخ -رحمه الله-: ترك الرجل وطء زوجته على ثلاثة أوجه: بيمين مطلقة غير مقيدة بوقت، ومقيدة [5] , وبغير يمين [6] .
فإن كان بيمين مطلقة [7] كان لها وقْفُه عند [8] انقضاء الأربعة
(1) قوله: (أو حلف. . . عندها) ساقط من (ح) و (س) .
(2) في (ش 1) : (بالآية) .
(3) قوله: (بيومين) ساقط من (ح) و (س) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 336.
(5) قوله: (ومقيدة) ساقط من (ح) و (س) .
(6) في (ش 1) : (بيمين مطلق غير مقيد بوقت، ومقيد، وبغير يمين) .
(7) في (ش 1) : (مطلق) .
(8) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10) : (عنه) .