فهرس الكتاب

الصفحة 2516 من 6502

أشهر [1] ، وإن كان مقيدًا بأجل، وكان ذلك الأجل أربعة أشهر، كان حكمه حكم من ترك الوطء بغير يمين [2] .

واختلف إذا زاد على أربعة أشهر [3] زيادة يسيرة، اليوم واليومين.

وقال آخرون: حتى تنقضي [4] هذه [5] الزيادة، ولا أحنث أو كانت الزيادة كثيرة، وقال: أنا أفيء [6] فهل تطلق عليه عند الأربعة الأشهر [7] إذا لم يصب الآن أو يؤخر؟

واختلف أيضًا إذا ترك ذلك بغير يمين هل توقفه [8] عنه الأربعة أشهر؟ وبيان ذلك مذكور فيما بعد.

وقال ابن القاسم فيمن حلف ألا يغتسل من امرأته من جنابة: هو مولٍ، قال: [9] لأنه لا يقدر على الجماع إلا بكفارة [10] . وقوله هذا محتمل أن يريد [11] : أنه يحنث بنفس الإصابة؛ لأن القصد باليمين ألا يصيب، أو لا يحنث إلا بالغسل؛ لأنه الوجه الذي علق الحنث به، فيكون قبل الإصابة بمنزلة من وقف خوف أن يصيب، فتنعقد [12] عليه يمين، فيختلف فيه هل

(1) في (ش 1) : (الأشهر) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 341.

(3) قوله: (أربعة أشهر) في (ق 10) و (ش 1) : (الأربعة) .

(4) قوله: (تنقضي) في برلين (تنقص) .

(5) قوله: (هذه) زيادة من (ش 1) .

(6) قوله: (وقال آخرون: حتى تنقضي. . . وقال: أنا أفيء) ساقط من (ح) و (س) .

(7) قوله: (بعد أربعة أشهر) يقابله في (ب) و (ح) و (س) : (بعد أربعة أشهر) ، وفي (ق 10) : (عند الأربعة أشهر) .

(8) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10) : (توقف) .

(9) قوله: (قال:) ساقط من (ق 10) .

(10) انظر: المدونة: 2/ 336.

(11) في (ش 1) : (أنه يريد به) .

(12) في (ش 1) : (فينعقد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت